صورة الغلاف المحلية
صورة الغلاف المحلية

الاستثمار الأجنبى فى القطاع المصرفى / دكتور بهاء حلمي دكتوراه فى الحقوق، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.

بواسطة: نوع المادة : نصنصالناشر: القاهرة : دار النهضة العربية، 2015الطبعة: الطبعة الأولىالوصف: 295 صفحة ؛ 24سمنوع المحتوى:
  • text
نوع الوسائط:
  • unmediated
نوع الناقل:
  • volum
تدمك:
  • 9789770478745
الموضوع: تصنيف ديوي العشري:
  • 332.673 ب أ 21
المحتويات:
تم تقسيم البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب، ففي الفصل التمهيدي، تم تناول مفهوم وأهمية وصور الاستثمار الأجنبي المباشر وتطور القطاع المصرفي في مصر، وتناول الباب الأول، الاستثمار الأجنبي المباشر في البنوك، والباب الثاني، للأحكام القانونية لإدارة الشركات المصرفية وحماية الاستثمارات الأجنبية، أما الباب الثالث، تناول اندماج وخصخصة البنوك.
ملاحظة الأطروحة: أطروحة ( دكتوراة ) - جامعة بني سويف. كلية الحقوق. قسم القانون التجاري. ملخص: تساؤلات الدراسة: ما هو الشكل القانوني للاستثمار الأجنبي في البنوك، وما هي الأحكام القانونية لإدارة الشركات المصرفية، وما هي القواعد الخاصة بالاستثمار في البنوك والجزاءات التي تتعرض لها البنوك المخالفة، وهل يملك البنك حرية الاختيار للاندماج في بنك آخر بإرادته المنفردة، وما هي الضوابط القانونية لخصخصة البنوك وأثرها على الاستثمار بالبنوك، وآثار ذلك على القطاع المصرفي في مصر. وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:1. إعادة النظر في تعديل بعض مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية على النحو التالي:- النظر في تعديل نص المادة رقم 93/1 من قانون البنك المركزي ليرأس الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة بنك القطاع العام بدلاً من ممثل مالك غالبية رأس المال الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية، وذلك لعلاج إشكالية عدم نص القانون على اختصاصات من يرأس الجمعية العامة للبنك بقرار جمهوري، وكذلك لعلاج حالة تساوي نسب الملكية في رأس مال بنك القطاع العام مما يترتب عليه تعدد ممثلو غالبية رأس المال. بالإضافة إلى أن هذا التعديل يزيل التعارض القائم بين هذا النص فيما يتعلق بسلطة إصدار القرار بتعيين ممثل غالبية رأس المال في الجمعية العامة لبنك القطاع العام لرئيس الجمهورية، وبين نص المادة رقم 94/2 التي قررت تعيين ممثلو المال العام في اجتماعات الجمعية العامة لبنك القطاع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء. - النظر في تعديل المادة رقم 32/2 بشأن زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع ”خمسمائة مليون جنية مصري”، وكذلك رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبي ”خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة” المحدد بالقانون، وذلك بنسبة توازي التغير في سعر الصرف للدولار الأمريكي بالجنية المصري. - النظر في زيادة مقدار الرسم المقرر لتسجيل فروع ووكالات البنك الأجنبي ، على أن تكون الزيادة بنسبة 60% لنفس المبررات السابقة. - وزيادة رسم تسجيل مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية بنسبة 60% بدلا من الرسم المقرر في المادة رقم 35 من قانون البنك المرك التماس لمبادرة المشرع المصري بإجراء تعديل لنصوص بعض مواد القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية كالتالي: - تعديل المادة رقم 179/1 من القانون التي تنص على أنه” لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة”، لتصبح ” لا يجوز لعضو مجلس النواب ” للتوافق مع أحكام الدستور. - وتعديل المادة رقم130/1 من القانون، وكذلك تعديل المادة رقم 288/2 م اللائحة التنفيذية للقانون التي تنص على أنه” كما يجوز لأي من هذه الشركات- سواء كانت مصرية أو أجنبية أن تساهم في شركة مساهمة مصرية قائمة أو جديدة بقيمة أي فرع أو وكالة أو منشأة مملوكه لها، ويعتبر الفرع أو الوكالة أو المنشأة في حكم الشركات المندمجة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الاندماج”، وذلك لإزالة التعارض بين النصين السابقين وحكم المادة رقم 132 من القانون ذاته التي تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً للشركات المندمجة، وتحل محلها قانونيا فيما لها وما عليها.
التقييم باستخدام النجوم
    متوسط التقييم: 0.0 (0 صوتًا)
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الاستدعاء رقم النسخة حالة الباركود
كتب كتب Faisal bank library General Stacks 332.673 ب أ (استعراض الرف(يفتح أدناه)) 1 المتاح 10653

أطروحة ( دكتوراة ) - جامعة بني سويف. كلية الحقوق. قسم القانون التجاري.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافيات.

تم تقسيم البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب، ففي الفصل التمهيدي، تم تناول مفهوم وأهمية وصور الاستثمار الأجنبي المباشر وتطور القطاع المصرفي في مصر، وتناول الباب الأول، الاستثمار الأجنبي المباشر في البنوك، والباب الثاني، للأحكام القانونية لإدارة الشركات المصرفية وحماية الاستثمارات الأجنبية، أما الباب الثالث، تناول اندماج وخصخصة البنوك.

تساؤلات الدراسة: ما هو الشكل القانوني للاستثمار الأجنبي في البنوك، وما هي الأحكام القانونية لإدارة الشركات المصرفية، وما هي القواعد الخاصة بالاستثمار في البنوك والجزاءات التي تتعرض لها البنوك المخالفة، وهل يملك البنك حرية الاختيار للاندماج في بنك آخر بإرادته المنفردة، وما هي الضوابط القانونية لخصخصة البنوك وأثرها على الاستثمار بالبنوك، وآثار ذلك على القطاع المصرفي في مصر. وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:1. إعادة النظر في تعديل بعض مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية على النحو التالي:- النظر في تعديل نص المادة رقم 93/1 من قانون البنك المركزي ليرأس الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة بنك القطاع العام بدلاً من ممثل مالك غالبية رأس المال الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية، وذلك لعلاج إشكالية عدم نص القانون على اختصاصات من يرأس الجمعية العامة للبنك بقرار جمهوري، وكذلك لعلاج حالة تساوي نسب الملكية في رأس مال بنك القطاع العام مما يترتب عليه تعدد ممثلو غالبية رأس المال. بالإضافة إلى أن هذا التعديل يزيل التعارض القائم بين هذا النص فيما يتعلق بسلطة إصدار القرار بتعيين ممثل غالبية رأس المال في الجمعية العامة لبنك القطاع العام لرئيس الجمهورية، وبين نص المادة رقم 94/2 التي قررت تعيين ممثلو المال العام في اجتماعات الجمعية العامة لبنك القطاع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء. - النظر في تعديل المادة رقم 32/2 بشأن زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع ”خمسمائة مليون جنية مصري”، وكذلك رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبي ”خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة” المحدد بالقانون، وذلك بنسبة توازي التغير في سعر الصرف للدولار الأمريكي بالجنية المصري. - النظر في زيادة مقدار الرسم المقرر لتسجيل فروع ووكالات البنك الأجنبي ، على أن تكون الزيادة بنسبة 60% لنفس المبررات السابقة. - وزيادة رسم تسجيل مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية بنسبة 60% بدلا من الرسم المقرر في المادة رقم 35 من قانون البنك المرك التماس لمبادرة المشرع المصري بإجراء تعديل لنصوص بعض مواد القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية كالتالي: - تعديل المادة رقم 179/1 من القانون التي تنص على أنه” لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة”، لتصبح ” لا يجوز لعضو مجلس النواب ” للتوافق مع أحكام الدستور. - وتعديل المادة رقم130/1 من القانون، وكذلك تعديل المادة رقم 288/2 م اللائحة التنفيذية للقانون التي تنص على أنه” كما يجوز لأي من هذه الشركات- سواء كانت مصرية أو أجنبية أن تساهم في شركة مساهمة مصرية قائمة أو جديدة بقيمة أي فرع أو وكالة أو منشأة مملوكه لها، ويعتبر الفرع أو الوكالة أو المنشأة في حكم الشركات المندمجة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الاندماج”، وذلك لإزالة التعارض بين النصين السابقين وحكم المادة رقم 132 من القانون ذاته التي تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً للشركات المندمجة، وتحل محلها قانونيا فيما لها وما عليها.

لا توجد تعليقات على هذا العنوان.

اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور

صورة الغلاف المحلية
شارك